السيد محمد حسن الترحيني العاملي

423

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( فلا تصح إجارة الآبق ) ، لاشتمالها ( 1 ) فيه ( 2 ) على الغرر ( وإن ضم إليه ) شيئا متمولا ( 3 ) ( أمكن الجواز ) ، كما يجوز في البيع ، لا بالقياس ، بل لدخولها ( 4 ) في الحكم ( 5 ) بطريق أولى ( 6 ) ، لاحتمالها ( 7 ) من الغرر ما لا يحتمله ( 8 ) . وبهذا الإمكان ( 9 ) أفتى المصنف في بعض فوائده . ووجه المنع فقد النص المجوّز هنا ( 10 ) ، فيقتصر فيه على مورده وهو البيع ، ومنع ( 11 ) الأولوية . وعلى الجواز هل يعتبر في الضميمة إمكان إفرادها ( 12 ) بالإجارة ( 13 ) ، أم بالبيع ( 14 ) ، أم يكفي كل واحد منهما ( 15 ) في كل واحد